الشيخ الأنصاري

288

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

العوض فنفس المال في عهدته ، ولذا ( 1 ) صرح في الشرائع بجواز المصالحة على ذلك المتلف بما لو صولح به ( 2 ) على قيمته لزم الربا ( 3 ) . وصرح العلامة بأنه لو صالحه على نفس المتلف ( 4 ) بأقل من قيمته لم يلزم الربا . وإن صالح على قيمته ( 5 ) بالأقل لزم الربا : بناء ( 6 ) على جريانه